بقلم: محمد الخضر
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف
خلق الله (محمد بن عبد الله) وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر
الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد،،
فلا زالت زوابع التشكيك تهجم بضراوة على أهل السنة والجماعة ، باحثة عن
القليل من الحجة والبرهان ولكن هيهات.
فمثل المعاند للحق
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم
يضرها وأوهى قرنه الوعل
ولعل من الشبهات الجديدة التي باتت تتكرر هذه الأيام ما ادعاه البعض من تجويز
العلامة ابن القيم للاكرنبج المستخدم في الاستمناء ، فوقع بين يدّي كلاماً
للشيخ الفاضل عبد السلام المغربي بيّن فيه الحق في المسألة فأحببت أن أضم إلى
كلامه بعض الاستشهادات من كتب الشيعة التي من شأنها أن تثري الموضوع ، وتجلي
الحق لكل منصف.
رأي ابن القيم رحمه الله في (الاستمناء
صدّر ابن القيم رحمه الله الفصلَ بذكر رأيه في مسألة الاستمناء، ألا وهو
التحريم بقوله: (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده
) وهذا هو الحكم الشرعي الأصلي الذي ذهب إليه، فزيادة على أنه أورده بصيغة
الجزم، فتصديره أيضاً بذلك يشير بقوة إلى ترجيحه، لما علم عند أهل العلم من
أنّ التصدير يؤذن بالتشهير، ثم أورد كلام الفقهاء ومذاهبهم في المسألة، فما
عدا قولَه من الآراء إنما أورده آثراً لا ذاكراً.
ثم أورد بعد ذلك قول ابن عقيل أنّ الأصحاب قالوا بكراهة الاستمناء، والكراهة
في اصطلاح المتقدمين تعني غالباً التحريم، وإنما كانوا يتحرزون من التصريح
بالتحريم توقياً من الدخول في قوله تعالى {لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، وغير ذلك من النصوص ، وهذا من
عظيم ورع السلف الصالح وعلمهم.
هل أجاز ابن القيم استخدام المرأة (الاكرنبج)؟
بعد أن أشار ابن القيم رحمه الله إلى حكم الاستمناء ورأي العلماء فيه نقل عن
ابن عقيل أنّ أحمد بن حنبل نص على أنه يجوز ذلك عند الضرورة، وهذا لا خلاف
فيه بين العلماء، لأنه قد اتفق العقلاء من أهل الكفر، فضلاً عن العلماء من
أهل الإسلام أنّ الضرورات تبيح المحظورات.
ثم نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى كلام بعض العلماء في جواز استعمال
الإكرنبج وغيره للمرأة عند الاضطرار، وأردفه بترجيح الحرمة لكون ذلك لم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت في السنة الصوم.
فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها
فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة
الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا
يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم).
وبالنظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله نخلص إلى عدة فوائد هي:
أولا: هذا يبين لك كذب الشيعة الإثني عشرية في نسبة هذه الأقوال لابن القيم
رحمه الله، وليس ذلك بغريب عن من كذب على أصحاب رسول الله وآل بيته الكرام.
ثانيا:أما في صدور هذا القول عن بعض أهل العلم، ففيه أمور:
ـ فيه دلالة على اطلاع علماء أهل السنة على ما يجري بين الناس، وهو ميزة
عظيمة، وشرط لابد منه في من يتصدى لإفتاء الناس في أمور دينهم، لأنّ الذي
يفتي بغير اطلاع على الواقع يكون أقرب للخطأ من الصواب، لأنّ الحكم على الشيء
فرع عن تصوره.
ـ وفيه دلالة على أداء أهل العلم للأمانة التي حملهم الله تعالى إياها في
قوله {وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} ، وقال
النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عن الله)، وقال أيضاً: (من سئل عن علم
فكتمه) ، وفي رواية (من تعلم علماً فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم
القيامة)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فليبلغ الشاهد الغائب)، والنصوص
في ذلك متضافرة متواترة.
هل
في ذكر (الاكرنبج) ما يعيب ابن القيم أو غيره من أهل العلم؟
كلام ابن القيم رحمه الله تعالى المذكور آنفاً فيه دلالة على أنّ أهل
السنة يزنون الأمور بميزان العلم، لا بميزان العواطف الكاذبة، والشبهات
الزائفة، فإنه من المتفق عليه بين أهل العلم أن لكل فعل من أفعال الناس حكم
شرعي، وأنّ أهل العلم يجب عليهم أن يبينوا للناس حكم الله تعالى في أفعالهم،
وأن يتناولوها بالبحث والدراسة، وإن كان في ذلك ما يستحيى منه في العادة،
لأنّ الله لا يستحيي من الحق كما في السنة، والله تعالى في كتابه تحدث عن
أفعال قوم لوط، فقال تعالى {أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم
ربكم من أزواجكم}، وقال {إئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء}، وليس
الاكرنبج وشبهه بأقبح من فعل قوم لوط.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفصل المسائل التي يستقبحها من الناس
تفصيلاً ، فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وقال: (إذا قعد بين
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)، وفي حديث عائشة عند البخاري: (جاءت
امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني
فبَــتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك، قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له ،
فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم).
وفي حديث أنس: (جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت له: وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى
من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت
يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك).
فانظر كيف شنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة عندما عابت فعل أم
سليم، وبين أنّ ذلك هو الواجب، لأنّ الأمر دين، وليس يتعبد الله بالجهل، ومن
لم يسأل لم يعلم، ومن لم يعلم عبد الله وهو جاهل، ومن كان هذا شأنه فهو على
شفى هلكة، ولذلك كانت عائشة تقول: (رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء
أن يتفقهن في الدين)، ومما يبين شدة حياء نساء الأنصار ما جاء في حديث عائشة:
أنها (ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاً وقالت لما نزلت سورة
النور عمدن إلى حجوز فشققنهن فاتخذنه خمراً).
وعن أم سلمة قالت: (لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأنّ
على رؤوسهن الغربان من الأكسية).
فإن كان مجرد ذكر هذه الأمور في كتب الدين قبيح، فالطعن في كتاب الله أولى من
الطعن في كتاب ابن القيم، والطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى من
الطعن في شيخ الإسلام، وإن كانت المسألة إنما هي طعن في ابن القيم بسبب إيراد
قول من يبيحها للضرورة، فهو طعن من جاهل بليد غبي مغرض، فلا يلتفت إليه، فقد
أباح الله تعالى ما هو أشد من ذلك للمضطر: أباح أكل الميتة وشرب الخمر
وغيرَها كما في قوله: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير
الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من
دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإنّ الله غفور رحيم).
ـ ثم نقول لمن يستشنع ما ذهب إليه هؤلاء العلماء: إذا اشتد بالرجل أو المرأة
الشبق، ولم ينفع معه الصيام، فما هو الأخف: أن نرخص لهما في الاستمناء
والاكرنبج؟ أم نرخص لهما في الزنى؟
أفيدونا يا أهل العقل؟
أفيدونا يا من ورثتم علم الأئمة المعصومين الذين ورثوا علم الأوائل والأواخر
حتى فاقوا أولي العزم من الرسل، بل حتى حووا علم اللوح المكنون؟؟؟؟
فإن قلتم: ليس في المسألة حكم لله ورسوله، ناديتم على أنفسكم بالجهل، وخالفتم
قول الله تعالى: {وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء}.
وإن قلتم نسكت ولا نتكلم: خالفتم قوله تعالى {لتبيننه للناس ولا تكتمونه}.
وإن قلتم: الزنى أهون، فلا كلام معكم، فإنما أنتم زنادقة مكابرون، تخالفون
العقل والنقل والإجماع والضرورة والحس، والمكابر يسقط معه الكلام رأساً.
وإن قلتم: الإكرنبج أهون، فقد وافقتم قولنا بعد أن شنعتم، فعاد الطعن عليكم،
وشهدتم على أنفسكم بالجهل والظلم والتعصب والتسرع وقلة الحياء، وخرجتم من
الدين والعلم والعقل والخلق، فاختاروا أي المذاهب أهونها شرا، فنحن راضون لكم
بذلك.
فعلم من هذا أنّ أهل السنة أكثر الناس ديناً وعلماً وعقلاً وخلقاً، وما
الشيعة في تشنيعهم إلا كقول الشاعر:
وكم من عائب قولا صحيحا ،،، وآفته من الفهم السقيم
وقول الثاني:
ومن يك ذا فم مر مريض ،،،، يجد مرا به الماء الزلالا
وقول الثالث:
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ،،،، وينكر الفم طعم الماء من سقم
مبالغات الشيعة في موضوع الاستمناء وتناقضهم
يقرنون الاستمناء بالتلوط ! وبإتيان البهيمة !
فمن أعجب أعاجيب الشيعة أنهم يقرنون بين ذنب كالاستمناء لا يوجد دليل صريح
على تحريمه وبين ما هو أعظم عند الله من الزنا كعمل قوم لوط وإتيان الرجل
للبهيمة !!
يقول علامة الشيعة الحلي في كتابه مختلف الشيعة 4/ 152نقلاً عن أبي الصلاح
(وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة).
في حين أنهم يؤكدون أنّ آية سورة المؤمنون ليست صريحة في تحريم الاستمناء
أصلاً !
يقول المحقق الأردبيلي في كتابه (مجمع الفائدة) 31/360: (والآية غير صريحة ،
بل غير ظاهرة أيضاً ، نعم الخبر دل على التحريم بكفه لو صح ).
بل يروون في كتبهم أحاديث شيعية تجيز الاستمناء !!
فإن شئت أن يزداد عجبك فانظر إلى القوم الذي اعترفوا بأنّ آية سورة
المؤمنون ليست صريحة في تحريم الاستمناء كيف جرّهم الهوى إلى إقران الاستمناء
بعمل قوم لوط وإتيان الرجل البهيمة ثم تجد بعد كل هذا أنّ بعض رواياتهم تجيز
الاستمناء ولا ترى فيه بأساً !
روى الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة 20/353 عن زرارة بن أعين ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شئ
عليه.
ثم قال الحر العاملي: ( أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من
العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كانه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة
والعمة والخالة محرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شئ عليه
معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من
جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ،
أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك ).
أقول: لا أدري أي تقية هذه التي تتدخل حتى في الاستمناء ؟!
قد علمنا أنّ الشيعة يدّعون أنّ تقيتهم تقية إكراه فحسب وأنهم لا يعاملون
الناس بالتقية وإنما يستخدمونها عند الإكراه ، فأين الإكراه من مسألة
الاستمناء التي لا ينتفي فيها الإكراه فحسب بل حرمها جمع من علماء أهل السنة
وما نالوا بسبب الجهر بالتحريم أي أذى ! لكن التلاعب الحقيقي في روايات
الأئمة الذين يدّعي فيهم الشيعة العصمة ثم يخالفونهم في جميع أوامرهم
ونواهيهم كما ترى.
وحين يتعذر الاعتراف بالحقيقة فلا مناص من الهروب باستنتاجات غريبة واهية !
يقول السيد محمد صادق الروحاني في كتابه (فقه الصادق عليه السلام ) 52/553: (
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ،
والمنكوح في دبره ". وبازائها روايتان احداهما : رواية زرارة عن أبي عبد الله
- عليه السلام - : عن الدلك ؟ فقال - عليه السلام - : " ناكح نفسه لا شئ عليه
". ثانيتهما : صحيحة ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه
السلام - : عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس به
ولم يبلغ به ذاك شيئا " ، وقد حمل الاصحاب هذين الخبرين على محامل بعيدة .
والحق أن يقال : إن الخبر الاول ضعيف السند والثاني قاصر الدلالة فإنه ليس
فيه العبث بيديه مع ذكره ولعل المراد العبث بيديه مع زوجته ، فتأمل فإن ظاهره
العبث بيديه مع ذكره ، وعليه فيتعين طرحه لعدم افتاء الاصحاب بمضمونه
ومعارضته مع النصوص المتقدمة سيما الموثق لان قوله فهو زنا يعارض مع قوله لا
بأس به ).
فانظر عافاك الله من الهوى ، كيف صرف معنى رواية ثعلبة بن ميمون وحسين بن
زرارة عن المعنى المراد هكذا بكل بساطة مع اعترافه بصحة الرواية ووضوح المراد
من النص لمن له عينين.
مع العلم بأنّ خبر أبي بصير المروي في الخصال وغيرها من الكتب في سنده محمد
بن خالد الطيالسي لم يوثقوه ، وعبد الرحمن بن عوف مجهول لم أجد له ترجمة ،
وأبو نجران التميمي وقد كان ممن يشرب النبيذ كما يقول الحلي في كتابه خلاصة
الأقوال ص422 ، فمن يضمن أنه حدّث بهذا الحديث وهو في وعيه!
فانظر إلى الهوى كيف جرّ الروحاني إلى صرف الرواية الصحيحة عن المراد بها في
حين يتغاضى عن رواية ضعيفة هؤلاء رجالها!
استمناء الرجل بيده حرام وجريمة كبرى واستمناءه بيد غيره حلال!
في الوقت الذي حرم فيه علماء الشيعة الاستمناء وبالغوا في تحريمه أشد
المبالغة حتى حددوا له تعزيراً خاصة وهو ضرب يد المستمني بقسوة حتى الاحمرار
الشديد ، وقرنوا الاستمناء بعمل قوم لوط وبنكاح البهيمة ، تراهم يختلفون في
حرمة الاستمناء بيد الزوجة والمملوكة.
يقول الشهيد الثاني في شرحه للمعة 9/331 ( وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته
المحللة له وجهان من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني ، وتضييعه بغير
الجماع . وبه قطع العلامة في التذكرة . ومن منع كون ذلك هو المقتضي ، وعدم
تناول الآية والخبر له ، إذا لم تخص حفظ الفرج في الزوجة ، وملك اليمين
بالجماع فيتناول محل النزاع ).
ويقول في مسالك الأفهام 15/48 (الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني
وغيره - عدا الزوجة والامة - محرم تحريما مؤكدا)
ويقول السيد عبد الله الجزائري في كتابه التحفة السنية ص 278 :
(ويجوز لكل منهما الاستمناء من بدن الاخر مطلقا وللاخر اجابته إلى ذلك ومنع
بعضهم من استمنائه بيدها والاولى الوطي مع الامكان ولا يجوز لاحدهما
الاستمناء بعضو من اعضاء نفسه ).
وعلى نفسها جنت براقش !!
وهنا نأتي للشيعة الاثني عشرية الذين أعطوا المسألة أكبر من حجمها لنرى ما
لديهم في موضوع العفة والطهارة.
الاستمتاع بالنساء دون ضوابط أخلاقية!
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى
المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال : ليس عليك هذا
!! إنما عليك أن تصدقها في نفسها!! وهذا في الكافي 5/462.
وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد
فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا يقول: فأتزوجها ، قال (أي أبو عبد الله) :
نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي 5/462.
وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ،
فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد
الله ) : لم فتَّشت ؟!!
سبحان الله ... يروون عن الإمام الصادق زوراً وبهتاناً أنه يستنكر على الرجل
بحثه عن المرأة وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31.
إعارة الفروج
روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها)
(الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام: (يا
محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)،
(الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 (وأما سائر
الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة) !
الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 (المشهور الأقوى جواز وطء
الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
قلت: نشكر الخميني على قوله (على كراهية شديدة) ، ولا نملك إلا ذكر قول
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ملعون من أتى امرأة في دبرها)
فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !
يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج
بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد
يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة
أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ).
الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة
المرأة من باب المزاح !
سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن
المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة
الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ).
محمد الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء
محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز
النظر بشهوة !
حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324
الخميني يجيز التمتع بالزانية !
يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية
خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور )
!
تحرير الوسيلة ج2 ص292
قلت: يا لكرم أخلاق الخميني ، يقول رب العزة والجلال {والزانية لا ينكحها
إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين}، فهنيئا للخميني تحديده للصنف
الذي يليق به وهو ( مشرك ) ، إذ هو وأمثاله يدعون غير الله ويستغيثون بهم (
يا علي ) (يا مهدي أدركني) والله عز وجل يقول له ولأمثاله { أمّن يجيب
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أإله مع الله } ، الله
يقيم الحجة عليهم وتأتي صيغة الاستفهام استنكارية ، لكن يأتي الخميني وأمثاله
ليقولوا ( نعم ) ويقولون ( ناد علياً مظهر العجائب ، تجده عوناً لك في
النوائب ) !
ثمرة
هذا الفكر المنحرف
يُنسب للمسيح عليه السلام في الإنجيل قوله ( من ثمارهم تعرفونهم) ، فما هي
ثمرة المتعة عند الشيعة الاثني عشرية؟
تقول شهلا حائري في كتابها (المتعة- الزواج المؤقت عند الشيعة):
وقالت شهلا : تأكد مهواش- مهواش امرأة تمارس المتعة – أنها متدينة جدا ، فقد
كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية ، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب
الشريعة والأدعية ! وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن .
وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك !!! ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة
كحد أقصى !! قالت مهواش : أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن !!! وهذا في
ص 161 .
أما الملالي وعقد زواج المتعة ، فهذا الملا هاشم قال : إنه طيلة الخمس وعشرين
سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين . ص 120.
وقالت شهلا الحائري: عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة ،
كان يتم إرشادي إلى رجال دين !! لأن الإعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين
هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. ص 37.
وقالت شهلا الحائري: زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد
الأخلاقي . يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون ! ص 232
وقالت أيضا: كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات
متعة أثناء دراستهن !! من أصل 500 طالبة ، عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة
مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب . ص 234 .
وقال كذلك: قال الملا : تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات
دينية و صلوات جماعية ، ولتأدية هذه الطقوس ، تتم الإستعانة برجل دين أو
اثنين على الأقل . ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة
منذ وقت مبكر ، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات . فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء
الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهن!! ص 266
وقال الملا كذلك: راجت المدارس الداخلية الدينية ، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة
في مدرسة من مختلف الأعمار ، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن !!
ثم ماذا ؟! قال الملا : فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع
الفتيات الإحدى عشر اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية !!هذا هو الحل !
ص 268
وقال الملا : حيث يوجد رجال دين ، توجد نشاطات جنسية كثيرة !! ص 269
وقال الملا هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ، ويصلي
من أجلها (ما أدري كيف هذه الصلاة، لا أعلم ؟! ) ، تقول : وبعد الصلاة طلبت
منه المرأة أن يبقى لفترة أطول . فقال لها : إنه مضطر للمغادرة . عند ذلك
نطقت بالعبارة المتعارف عليها : هذا الذي سيبقى سرا بيننا !! يعني نكاح
المتعة عبارة ، فقال لها : إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن ساعتين لا بأس
!! وهذا ص 226
قلت : هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ! لا أدري والله عن أي دين
يتكلمون وعن أي فقه يتحدثون؟
وقالت شهلا : قال الملا : في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار ،
وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها لأن
الإستخارة أشارت بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو.
تقول: فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة معها لمدة ساعة واحدة واتفقا على 20
تومانا كمهر !! وفي يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه امرأة أن يعقد زواج
متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 تومانا !! ( زنا …مقابل 20
..مقابل 50 ..مقابل 100 ..بحسب !! )
وقالت شهلا : قال الملا : وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد ، فاقتربت منا
امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها (الغطاء انفتح) –وكانت جميلة ، ثم التفت إلى
شهلا ، وقال مبتسما : نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم – يقول: فلاحظ هذا
الملا أن صديقه يميل إليها ، قال : فسألتها ما إذا كانت مع زوجها ، أي زوجك
معاك أم لا ؟ فقالت: لا.
يقول: فسألها صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن
تكون زوجته المؤقتة ، فقالت : نعم !! ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما
يراني . ص 240 .
هذا والحمد لله رب العالمين.